ويرعى مع المشترى منه الا بعد ان يكون قد أحدث في ذلك حدثا، ويكون ذلك برضا صاحب الأرض أيضا فان لم يرض المالك ببيعه من غيره، لم يجز له ذلك وليس له ان يرعى الا وحده.
وإذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معلومة
هذه السنة بالنصف، وقال له اعمل فيه برأيك أو لم يقل ذلك، فدفعه العامل الى آخر معاملة بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة، فعمل على هذا، كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين وللآخر على الأول أجر مثله ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه، وفي الثانية النصف كان الخارج لمالك النخل وللآخر على الأول أجرة عمله وللأول على صاحب النخل اجرة ما عمل الأخر، ولا ضمان عليه في ذلك، وكذلك [1] إذا دفع الى غيره أرضا بالنصف أو الثلث ثم ارتد مالكها، وخرج الزرع.
فإن أسلم كان ذلك بينهما [2] على ما اشترطاه وان هلك على ردته وكان في الأرض نقصان كان النقصان [3] عليه والخارج بين العامل ووارث المرتد على الشرط، وهكذا لو كان العامل هو المرتد ولو كانا جميعا مرتدين كان الخارج بينهما على الشرط في جميع ذلك فان قتلا أو لحقا بدار الحرب قام ورثتهما مقامهما فإن أسلما فهما على ما كانا عليه ولو عقدا المعاملة والمزارعة فيما ذكرناه
Page 17