[باب] المساقاة
فاما المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحة المزارعة
والمساقاة في النخل والشجر كرما أو غير كرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك، لو أكثر جائزة. وتكون المئونة فيها على المساقى دون صاحب الأرض، فإن ساقى الإنسان غيره على نخل أو شجر، فلم يذكر ما له من القسمة، كانت المساقاة فاسدة، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة، وعليه اجرة المثل للمساقي.
ويكره لصاحب الأرض ان يشترط على المساقى مع المقاسمة شيئا من العين أو الورق، فإن جرى ذلك بينهما، وكان الشرط فيه على المساقي، أو على المالك كان جائزا، والأحوط تركه.
فان هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية لم يلزمه شيء من ذلك، وخراج الثمرة على صاحب الأرض، فإن شرط ذلك على المساقى، لزمه ذلك دون المالك.
وإذا أخذ إنسان أرضا ميتا [1] ولها مالك معروف
فشرط المالك عليه إحيائها ويكون له ارتفاعها [2] مدة من الزمان ثم يعيدها الى مالكها كان جائزا.
Page 15