503

الأخر، ولا يجوز لصاحب الأرض ان يأخذ المزارع الا بما تخرجه الأرض المعقود عليها، ولا يجوز على كيل معين [1] من جنس ما زرع الأرض، مثل ان يستأجر بحنطة، ويزرع فيها حنطة، ويجوز ان يشترك في المعاملة على ذلك الشركاء على ان يجعل كل واحد منهم من عنده في ذلك شيئا معلوما، [2] ولا يجوز ان يجعل للبقر نصيب ولا للبذر نصيب، [3] ويجوز استئجار الأرض بالدنانير والدراهم وغير ذلك من المعروض مدة معلومة.

وهي على ما تشترطه المتزارعون من العمل

والقيام بالحرث والبقر وما ينفقون عليه، كانت الأرض لهم أو لواحد منهم جائزة.

وإذا شرط مالك الأرض على المزارع نصف غلتها، أو أقل من ذلك أو أكثر وجب له ذلك ان سلمت الغلة من الهلاك، فان لم يسلم من ذلك، وكان هلاكها بشيء من الآفات السماوية أو الأرضية لم يجب له شيء.

Page 10