483

وليس له أجر على ذلك [1]، وعليه ضمان الدراهم.

فإن استأجرها ليزن [2] بها يوما الى الليل بأجر مسمى كان مكروها. وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر [3] بها المكاييل يوما الى الليل، كان ضامنا لذلك، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة.

وإذا استأجر إنسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له، وكذلك كل اجارة في ظلم أو تعد.

وإذا استأجر إنسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء.

وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز، وقد ذكر انه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.

وإذا استأجر دابة معينة على انه ان بلغه موضع كذا، كان له عشرة دراهم، وان لم يبلغه ولم يكن له شيء كان فاسدا وعليه اجرة المثل.

وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم، على انه، ان رزقه الله تعالى من زيد شيئا، دفع اليه من ذلك كذا، كان فاسدا وله أجر مثلها.

وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو الى طحان حنطة

وشرط في ذلك كيلا

Page 499