Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
المبايعات، وإثبات ملكية الأشخاص للعقارات، وتحديد المساحات وحدود ما يملكون.
ومن ذلك تحديد أنواع التعزير على أنواع المخالفات، كإصدار شيك من دون رصيد، أو تزوير الوثائق، أو بيع الأطعمة الفاسدة، أو انتحال شخصيات أخرى، ومن ذلك الاشتراط على المطاعم بأن يكون ذبح المواشي التي تطبخ وتطعم للناس، في المسالخ الرسمية، وتحت الإشراف الطبي.
فكل هذه الأمور وما شابهها من عشرات، بل مئات الأمثلة، يمكن أن تدخل في هذا النطاق، ولكن ينبغي أن لا يكون في تفاصيل هذه الأنظمة ما يتعارض مع أحكام الشارع، إلا ما كان في مجال تقديم مصلحة أكبر وأعظم من المصلحة المتروكة، أو في مجال الضرورات أو الحاجات المنزلة منزلتها.
وقد كان من ذلك ما فعله المسلمون خلال العصور، وما أحدثوه من الإجراءات الإدارية وغيرها، كإنشاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدواوين، وترتيبها، وتنظيمها، بحيث تشمل مصالح الدولة، واتخاذ السجن، وتأريخه بالهجرة وغيرها(١).
ثانياً : فساد الزمان:
وقد ردوا إليه طائفة كثيرة من الأحكام، وبتأمل هذا السبب يتضح أنه من باب تحقيق المناط، وجوداً أو انتفاء، ولهذا فإن الكثير من الأمثلة مما يتكرر في المجالين اللذين تتغير بهما الأحكام.
وفيما يأتي أمثلة مما بنوه على ما قالوه من فساد الزمان.
(١) تعليل الأحكام ص ٥٩، والإجماع بين النظرية والتطبيق ص ١٨٧، ونظرية المصلحة ص ١٢٧.
467