Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
بعينه، أو برأسه أو حاجبه، أو يده، هي بمنزلة تلفظه ونطقه))(١).
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
يمكن أن يقال في أركان هذه القاعدة ما قيل في القاعدة السابقة ((الكتاب كالخطاب))، من حيث إنها قياس للإشارة المعهودة من الأخرس على البيان باللسان من غيره، كما أن الكتابة في القاعدة السابقة مقيسة على الخطاب، أو التلفظ بالمضمون المراد.
وأما شروطها فهي شروط القاعدة الفقهية بوجه عام، ولكن الذي يخص هذه القاعدة، إضافة إلى ذلك ما يأتي:
أن تكون الإشارات معهودة منه، ومعروفة من تصرفاته، أي أن يكون هناك سابق معرفة بها، وأن هذه المعرفة اكتسبت من ملاحظة تصرفاته وإشاراته المتكررة المرة بعد المرة.
أن يكون المشير أخرس حقيقة وخلقة، لا معتقلاً لسانه لعارض، لأن العارض على شرف الزوال، وليس كالأصلي، فلا تعتبر إشارته ما لم يمتد اعتقال لسانه، فإذا امتد اعتبرت إشارته كالنطق باللسان، واختلف في تحديد مدة الامتداد فمن قائل إنها سنة، ومن قائل إنها تستمر حتى الموت(٣).
أن لا تكون إشارته في الحدود الشرعية، لأن الإشارات ليس قاطعة في الأمر، فلا تثبت بها الحدود التي تدرأ بالشبهات، والله سبحانه
(١) درر الحكام ٦٢/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٩٣/١.
(٢) درر الحكام ٦٢/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٩٣/١، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٨٧.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ١٩٢/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٨٨.
450