Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
يفهم المخاطب به شيئاً(١)، أو توجيه الكلام إلى الغير للإفهام(٢)، وفي الكليات: هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه(٣)، وهذا المعنى هو المراد في القاعدة.
ومعنى القاعدة: أن العبارات المكتوبة كالألفاظ المنطوق بها عند المخاطبة، فما يترتب على المكالمة الشفاهية يترتب على المكالمة الكتابية(٤).
وقد ذُكرَت هذه القاعدة بالصيغة المذكورة في بعض كتب الفقه، فذكر ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) هذه الصيغة عن كتاب الهداية(٥)، وهي نص المادة ٦٩ من مجلة الأحكام العدلية، وتعدّ قاعدة معبرة عن العرف القولي في مجال التفسير، أي أن المعتاد بين الناس أن تعتبر كتاباتهم كأقوالهم في الاعتداد بها، قال علي حيدر (ت١٣٢١هـ) في شرحه لهذه القاعدة: ((والمقصود فيها هو أنه كما يجوز لاثنين أن يعقدا بينهما، مشافهة، عقد بيع أو إجارة، أو كفالة، أو حوالة، أو رهن، أو ما إلى ذلك من العقود، يجوز لهما عقد ذلك مكاتبة، أيضاً))(٦)، وهذا بناء على أن المعتاد بينهم أن يجعلوا الكتابة كالنطق بالكلام، وأن يُحَكّموا هذه العادة، عند الاختلاف.
إن هذه القاعدة تتضح أهميتها في المجال التفسيري والتعبير عن الإرادة، فالكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين، كل منهما يعبر عن إرادة ناطقه أو كاتبه، وأما الكتابة عند الحضور ففي مذاهب العلماء اختلاف في حكمها، والأصح، عند الشافعية الانعقاد(٧)، وفي مذهب
التوقيف على مهمات التعاريف ص ١٥٦.
الحدود الأنيقة ص ٦٨.
الكليات للكفوي ص ٤١٩، والإحكام للآمدي ١/ ٩٥.
شرح المجلة للأتاسي ١٩٠/١.
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٣٩.
درر الحكام ١/ ٦١.
المصادر السابقة.
444