Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
المعلومين على الآخر، إجراء للمختلفين مجرى المتفقين(١).
ولا يبدو لهذا المعنى وجه في تفسير الغالب في القاعدة، إذ الغالب هو الأكثر، أو ما سلكه واتبعه الأكثرون، كما فسّرناه سابقاً.
وأما الشائع فهو - على ما فسّره علي حيدر (ت١٣٢١هـ) في شرحه للمجلة -: ((الأمر الذي يصبح معلوماً للناس، وذائعاً بينهم))(٢).
والنادر هو ما قلّ وجوده، وإن لم يخالف القياس(٣).
فمعنى القاعدة: أنّ المعتدّ به هو العمل بما شاع وانتشر وكثر، وكان سلوكاً للجمهور الغفير، ولا يؤثر في ذلك القليل الخارج عن العمل بذلك، وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية هذه القاعدة من مجامع الحقائق للخادمي (ت١١٧٦هـ)(٤)، وأصلها من كلام أبي الحسن الكرخي (ت٣٤٠هـ) قال في أصوله: ((الأصل أنّ السؤال والخطاب بمعنى ما عمّ وغلب لا على ما شذّ وندر))(٥).
وقال نجم الدين النسفي (ت٥٣٧هـ)، من مسائله: أنّ من حلف لا يأكل بيضاً فهو على بيض الطير دون السمك(٦)، والمثال المذكور يؤكد أن القاعدة المذكورة هي من قيود أو شروط قاعدة ((العادة محكمة))، إذ هي مرادفة لقاعدة ((إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت)).
وقد استبعد الشيخ محمد طاهر الأتاسي (ت١٣٥٩هـ) في شرح المجلة أن يكون المراد من القاعدة ما تقدّم ذكره، وتعجّب ممن فسّرها بذلك، بناء على أنّ القاعدة المذكورة وردت في المجلّة بعد قاعدة ((إنما تعبر
كشاف اصطلاحات الفنون ١٠٨٩/٣.
درر الحكام ٤٥/١.
التعريفات ص ٢١٤.
قواعد الفقه للبركتي ص ٩١.
أصول الكرخي مع تأسيس النظر ص ١٦٤.
المصدر السابق.
435