Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
اضطربت كانت مدعاة للخلاف ولم تصلح حجّة ودليلاً يعمل به أو يرجع إليه عند الخلاف.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - إذا وقع التبايع بدارهم مطلقة، حملت على النقد الغالب، وإذا كانت العادة مضطربة وجب البيان، و إلّا بطل البيع(١).
٢ - إذا جهّز الأب ابنته من ماله الخاص، فزّفت إلى زوجها، ثم حصل نزاع بينهما، واختلفا في الجهاز، أهو عارية أم هدية، فادّعى الأب أنه عارية ليتسنى له الرجوع عليها واسترداده منها وطالبها بردّه، وأنكرت هي ذلك، وادعت أنه هبة وتمليك حتى لا يملك حق الرجوع عليها، بسبب القرابة المحرمية المانعة من الرجوع في الهبة، ولم يكن لأي منهما دليل على دعواه، رجعنا إلى العرف، غير أننا وجدنا العرف مضطرباً، أو مشتركاً، ففي البلد الذي حصل فيه الزواج وجد عرف بأنّ جهاز الأب لابنته من ماله يعتبر عارية، ووجد عرف آخر بأنه يعتبر هديةً وتمليكاً، وتساوى العرفان، لم يصلح هذا العرف المشترك، أو المضطرب، دليلاً لأحد الخصمين، إذ لا يوجد مرجّح لأحدهما على الآخر(٢).
٣ - لو باع شخص سلعة معينة بألف ريال في المملكة العربية السعودية، حمل ذلك على الريال السعودي؛ لأن التعامل جارٍ في المملكة به، وهذا التعامل مطرد في جميع المعاملات التي يطلق فيها الريال.
٤ - لو اختلف المقاول مع رب العمل في تمتير البناء المنجز من المقاول، فأدخل المقاول موضع الأبواب والشبابيك، فاعترض رب
(١) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ٢٩٦.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٠، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٩٥.
433