Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
وما عدا هذين الأمرين فإنّ العادات والأعراف لا تخرج عن ثلاث صور هي:
أولاً: أن تكون الأعراف والعادات بعينها أحكاماً شرعية.
ثانياً: أن تكون مناطاً للأحكام الشرعية.
ثالثاً: أن لا تكون أحكاماً شرعية ولا مناطاً لها.
أما الأعراف والعادات التي هي أحكام شرعية فهذه مراعاتها لازمة وواجبة كالتطهر من النجاسات وستر العورات، والامتناع عن التعرّي، وإنفاق الرجل على الزوجة، ولبس المرأة الحجاب، والأكل باليمين وما أشبه ذلك، فهذه لازمة الرعاية ومحكّمة، ولا يجور فيها التغيير والتبديل.
وأمّا ما هي مناط للأحكام الشرعية، بأن تعلق الحكم بها، وكان مرتباً عليها، سواء كانت كاشفة عن علته وحكمته، أو كاشفة عن محله، أو مفسّرة له، أو مخصّصة لعامّة أو مقيدة لمطلقه. فهذه الأعراف والعادات هي وسيلة المفتي والمجتهد والحاكم في إظهار الحق، والكشف عن متعلقات الحلال والحرام.
421