Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
مظاهر خارجية ملموسة، بينما العنصر المعنوي يستفاد من المشاعر النفسية الكامنة(١)، ورجال القانون كالفقهاء المسلمين لا يرون أن تحقق ركن العرف كاف للعمل به بل لا بد من شروط وراء ذلك.
مقارنة بين رأي الفقهاء ورجال القانون:
ومن تأمل ما ذكرناه من تعريف فقهاء المسلمين يتبين أنه لا يشمل سوى الركن المادي للعرف عند القانونيين، أما الركن المعنوي فلا يشمله هذا التعريف(٢)، وقد ذكر الشيخ أبو سنة أن الإلزام هو أحد شروط اعتبار العرف عند رجال القانون، مع أنه - كما علمنا - ركن فيه لا شرط، وذكر أن الفقهاء وإن لم يصرّحوا به في كتبهم إلا أنّ قواعد الفقه الإسلامي لا تأبى اشتراطه، بل أنه أورد مسألتين فقهيتين من مذهبي المالكية والحنفية استنتج منهما التفريق بين العرف الملزم والعرف غير الملزم، وتوصّل إلى أن العرف الملزم هو الذي يعتبر في المعاملات وهو الذي يصلح مستنداً لإثبات الحقوق(٣)
غير أنه ينبغي لنا أن نعلم أن العرف بمجرّده لا يمكن أن تكون له قوة ملزمة في الشريعة الإسلامية، إن كان غير متفق مع روحها، أو كان مخالفاً لنصوصها ومبادئها العامة.
فالشريعة الإسلامية إلهية لا تُعَدّلُها الأعراف، بخلاف القوانين الوضعية التي كانت أسسها أعرافاً فتعدّلها الأعراف، وهذا هو السبب الذي منح العرف سلطة واسعة في القانون الروماني وجعله قادراً على تعديل النصوص، وفي قوة القانون المكتوب(٤).
دروس في القانون للدكتور شمس الدين الوكيل ص ١٠٧.
مبادئ نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولي ص ١٣١.
العرف والعادة في رأي الفقهاء ص ٦٦، ٦٧.
مبادئ أصول القانون لعبد الرحمن البزاز ص ١٢٩.
406