Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - إذا كان الحائط ضعيفاً وآيلاً للسقوط، فإنه يجب نقضه على مالكه، دفعاً للضرر العام(١).
٢ - جواز تسعير السلع الغذائية بسعر معتدل، وبمعرفة أهل الخبرة، إذا تجاوز مالكوها الحد المعقول، وباعوها بالغبن الفاحش(٢).
٣ - جواز الحجر على الطبيب الجاهل(٣)، ومثله المغني الماجن، والمكاري المفلس، ومنعهم من مزاولة أعمالهم دفعاً للضرر العام.
٤ - المنع من فتح مطبخ بين البزازين، أو إنشاء ورشة حدادة، أو نجارة، أو إصلاح سيارات، أو ما شابه ذلك في المنطقة السكنية(٤).
٥ - هدم البيوت المجاورة للحريق منعاً للسراية(٥).
٦ - إجبار المحتكر للطعام على بيع طعامه، وإخراجه للناس عند الحاجة إليه(٦).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
درء: دفْع، يقال: درأت الشيء درءاً من باب نفع دفعته، ودارأته دافعته.
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٣، وشرح المجلة للأتاسي ٦٧/١، ودر الحكام ٣٦/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.
(٢) شرح القواعد الفقهية ص ١٤٤، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٦٧، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) شرح المجلة للأتاسي ٦٨/١، ودرر الحكام ٣٦/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٤.
(٥) شرح المجلة للأتاسي ٦٧/١، ودرر الحكام ٣٦/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.
(٦) شرح القواعد الفقهية ص ١٤٤، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.
(٧) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٠، ونص المادة ٣٠، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢، ودرر الحكام ١/ ٣٧، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٠.
378