Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
تتفق هذه القاعدة مع قاعدة ((يختار أهون الشرين)) وقاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف))، إذ في كل من هذه القواعد تعارض مفسدتين أو ضررين، والحكم في كل منها هو الحكم في الآخر.
فاختيار أهون الشرين، هو مراعاة أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، وهو - أيضاً - إزالة الضرر الأشد بالضرر الأخف.
وبمعناها أيضاً قاعدة ((إذا اجتمع ضرران أُسقِط الأصغرُ للأكبر)) التي ذكرها الونشريسي (ت٩١٤هـ)، في إيضاح المسالك(٢)، كما أن قاعدة ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)) لا تخرج عن هذا المعنى.
ولهذا فإن ما ذكرناه عن قاعدتي ((يختار أهون الشرين)) و ((الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)) يغني عن الكلام عن هذه القاعدة، ولهذا سنذكر عن هذه القاعدة ما يخصها في الأمور الآتية:
الفرع الأول: معنى القاعدة:
التعارض: التقابل والتمانع والتدافع، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها، وفي الاصطلاح هو كون أحد الدليلين بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر والآخر انتفاءه، في محل واحد في زمن واحد، سواء تساويا في القوة، أو زاد أحدهما على الآخر فيها بوصف هو تابع(٣).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩، والمادة ٢٨ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٩/١، وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٣٢.
(٢) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ٣٧٠.
(٣) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٤٦٦، ٤٦٧.
372