Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٣ - لا يجوز لأصحاب حرفة في سوق منع صاحب حرفة جديدة، بحجة أن اشتغاله بتلك الحرفة يؤدي إلى كساد عملهم(١).
٤ - لو وُجد مال مشترك بين اثنين ولا يقبل القسمة، لكن أحد الشريكين متضرر من الشركة، فإنه لا يجبر الشريك الآخر على القسمة، لأن في القسمة عليه ضرراً أعظم من ضرر البقاء على الشركة، والضرر لا يزال بمثله أو بالضرر(٢).
٥ - لو سقط شخص على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتل غيره، فقيل يستمر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، وقيل يتخير بالاستواء، وقيل لا حكم في هذه المسألة(٣).
المطلب الرابع: قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(٤)
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الأشد: هو الأكثر شدة، وشد من باب ضرب قوي، والأشد هو الأقوى(٥)، والمراد به هنا، الأقوى أو الأكثر ضرراً.
الأخف: هو الأكثر خفة، وخف الشيء من باب ضرب ضد ثقل، والمراد به، هنا، الأقل ضرراً.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن إزالة الضرر إن لم تكن بلا ضرر، فلا يجوز أن تكون إلا بما هو ضرر أخف وأهون من الضرر المزال.
(١) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ١٨١، نقلاً عن شرح المجلة لمنير القاضي ٨٧/١.
(٢) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ٢٣٩.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٥.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٨، ودرر الحكام ٣٦/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١، وشرح القواعد الفقهية ص ٣١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٥، والمادة ٢٧ من مجلة الأحكام العدلية.
(٥) المصباح المنير.
365