327

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - عدم قبول دعوى شخص على آخر بأنه سرق سيارته، أو ضربه في يوم ١٠ من ذي القعدة من سنة ١٤٢٥ هـ، وكان المدّعى عليه في اليوم المذكور سجيناً، ولم يغادر سجنه(١).

٣ - إلزام المقرّ بما أقرّ به لغيره، لأن إقراره للغير (كاذباً) ممتنع في العادة، ووجه ذلك، كما يقرره ناظر زادة: ((إنّ الإنسان مجبول على حبّ المال بالطبع، فلا يقرّ به للغير كاذباً في العادة، وذلك ممكن في الحقيقة، ولكن الشرع ألحقه بالامتناع حقيقة»(٢).

٤ - عدم قبول دعوى المتولي على الوقف، أو الوصي على اليتيم، أنّه أنفق على عقار الوقف، أو على اليتيم أو عقاره، مبلغاً كبيراً يكذّبه فيه الظاهر، وما هو المعتاد في مثل هذه الحالات، من النفقات(٣).

(١) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ٢٥٨.

(٢) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ص ١٠٧٤، ١٠٧٥.

(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧٢.

325