Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
هذه القاعدة جاءت على صفة قضية سالبة كلية، وهذا دليل على أنه من الممكن أن تكون القواعد قضايا سالبة، على أن هذه القاعدة من الممكن أن تصاغ على صورة قضية موجبة كلية، فيكون ركناها موضوع القضية ومحمولها، فيقال: كلّ ظنّ بيّن الخطأ لا اعتداد به، أو غير معتبر.
فموضوع القضية الذي هو ركنها الأوّل: الظنّ البيّن خطؤه، ومحمولها المحكوم به على الموضوع، والذي هو الركن الثاني في القضية هو لا اعتداد به، أو غير معتبر.
أما شروطها فيمكن معرفتها من معرفة شروط القاعدة بوجه عام، وفيما يخصّ هذه القاعدة لا بد أن يتحقق الخطأ في الظنّ، ليحكم عليه بعدم الاعتبار، لا التخطئة جزافاً لا على وجه التحقّق.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
الأصل عند العلماء العمل باليقين الذي يمثّل العلم، أي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، غير أن هذا متعذّر في كلّ الأمور، فأجيز العمل بالظنّ على وجه الرخصة، أو الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، أي أن تعمل بالظن الذي لا يوجد معه احتمال ناشئ عن دليل، فإذا تبين خطؤه خرج عن كونه معتبراً معتداً به.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
لو ظنّ أنّ عليه ديناً فأدّاه، ثم بان خلافه، رجع بما أداه(١).
لو خاطب امرأته بالطلاق، ظاناً أنها أجنبية، فبان أنها زوجته طلقت(٢).
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١.
(٢) المصدر السابق.
321