Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
يضاف: يضم ويمال، يقال: أضفته إلى الشيء إضافة، ضممته إليه وأملته له(١).
والوقت: المقدار المحدد من الزمن(٢).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه إذا كان شيء ما غير موجود ثم وجد، واختلف في زمن حصوله، فإن القاعدة أو الراجح في هذه الحالة أن يضاف وينسب إلى أقرب الأزمنة منه، أي: إن لم تثبت نسبته إلى الزمن القديم؛ لأن الأقرب هو المتيقن، والقديم مختلف فيه، فهو مشكوك فيه، ولا يزول اليقين بالشك.
ودليل هذه القاعدة هو دليل قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك))؛ لأنها إحدى مشخصات معنى اليقين في القاعدة.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
وأركان هذه القاعدة واضحة؛ إذ موضوعها وهو ركنها الأول، الحادث، ومحمولها المحكوم به على الموضوع، وهو ركنها الثاني، إضافته إلى أقرب الأزمنة.
وأما شروطها وشروط تطبيقها فيمكن معرفتها بالرجوع إلى شروط القاعدة الفقهية بوجه عام، مما سبق شرحه.
الفرع الثالث: تطبيقات القاعدة:
ومن الفروع المبنية على هذه القاعدة:
١ - إذا طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً، ثم مات قبل أن تنقضي عدتها، فادعت الزوجة أنه أبانها في مرضه فصار بذلك فاراً فترث هي منه،
(١) المصدر السابق.
(٢) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٣٩، ٣٤٠.
304