Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٧ - الأصل في الأرض وما تولد فيها الطهارة(١).
ويشمل ذلك كل ما فيها من تراب ورمال وأحجار وسباخ ومعادن(٢).
٨ - الأصل في الحيوانات الطهارة(٣).
وقد استثني من هذا الأصل الكلب والخنزير وفروعهما، أو فرع أحدهما من غيره(٤).
٩ - الأصل في الجمادات الطهارة(٥).
ويستثنى من ذلك المسكرات، أو ما استحال إلى نتن أو إسكار، قال ابن السبكي: ((قاعدة: الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار))(٦).
١٠ - الأصل في النباتات الطهارة(٧).
واستثني من ذلك المسكرات، وعللوا هذا الاستثناء بأن المسكر مما أُمر باجتنابه، والقول بالنجاسة يفضي إلى الاجتناب، والمفضي إلى المطلوب مطلوب(٨).
(١) الذخيرة ١/ ١٧٠.
(٢) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص ٢٢.
(٣) الوجيز ٦/١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٩٧/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢١٨، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ٩٩، وقواعد الحصني ص ٧٠٥، ٧٠٦ من القسم الأول.
(٤) المصادر السابقة.
(٥) الوجيز ٦/١، وقواعد الأحكام ١٣٩/٢، والذخيرة ١٧٠/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١.
(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١.
(٧) الذخيرة ١٧٠/١.
(٨) المصدر السابق.
302