Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
فالبكارة صفة أصلية، فالأصل فيها الوجود، ولا تزول إلا بسبب طارئ، على ما هو المعتاد، وعلى هذا فإن الثيوبة وصف طارئ والأصل فيه العدم.
ب - الأصل في الرجل القدرة على الجماع، للسبب الذي ذكرناه في الأصل السابق، أما العّنة فهي حالة مرضية(١) طارئة فالأصل فيها العدم(٢)، ومدّعيها يحتاج إلى البينة.
ج - الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة أنه حيض لا استحاضة، لأن الاستحاضة نوع من المرض، فهي وصف طارئ والأصل فيه العدم، بخلاف الحيض الذي هو من مظاهر الصحة، ودليل على السلامة التي هي صفة أصلية(٣).
د - الأصل صحة الجسم حتى يثبت المرض، وصحة العقل حتى يثبت خلافها(٤).
والسلامة فيما عدا الإنسان تشمل أموراً كثيرة أيضاً.
فالأصل في المبيع السلامة، أي خلوه من العيوب، سواء كان حيواناً أو نباتاً أو جماداً أو عقاراً، ما لم يثبت خلاف ذلك بالدليل، ولهذا قالوا إنه لو اشترى شخص شيئاً بشرط أنه سليم من العيوب، فجاء يرده، واختلفا في وجود العيب وعدمه، ((فالقول قول البائع لتمسكه بالصفة الأصلية، وهي السلامة، وعلى المشتري الإثبات))(٥).
(١) فتح القدير ٢٦٢/٣، والعناية للبابرتي ٢٦٢/٣.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٢.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣٨/١٩.
(٤) الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٢.
(٥) انظر: شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي ٢٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٢، ٢٣، وفي الشرحين المذكورين تطبيقات أخر متنوعة.
299