al-mawḍūʿāt
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
بَاب السُّؤَال عَن الجاه يَوْم الْقِيَامَة أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال عَن عبد الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَعَا اللَّهُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ فَيَقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ كَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ ".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يُوسُف يروي عَنْ سُلَيْمَان مَا لَيْسَ من حَدِيثه، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد.
قَالَ: وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُول الله ﷺ.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هما -[كُلّ مَا] روى يُوسُف عَنِ الثقاة مُنكر.
بَاب ثَوَاب من فَرح صَبيا أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شُبَيْبٍ حَدَّثَنَا عبد الله ابْن يَزِيدَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيَعَة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا الْفَرَحُ لَا يَدْخُلُهَا إِلا مَنْ فَرِحَ مِنَ الصِّبْيَانِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ ﷺ.
وَابْن لَهِيَعَة لَا يعول عَلَيْهِ، وَأحمد بن حَفْص مُنكر الحَدِيث.
بَاب بكاء الْيَتِيم أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِي أَبُو نصر على بن عبيد الله الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَشَّاءُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ
2 / 168