al-mawḍūʿāt
الموضوعات
Editor
عبد الرحمن محمد عثمان
Publisher
المكتبة السلفية
Edition
الأولى
Publisher Location
المدينة المنورة
الاحْتِجَاجُ بِهِ وَلا كتب حَدِيثه إِلا على جِهَة الِاعْتِبَار.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي سُلَيْمَان بْن سَلَمَةَ اتهمه ابْن حِبَّانَ بِوَضْع الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقه الأول الْعَلَاء بن عبد الرحمن.
قَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثه بِحجَّة.
وَفِيه عبد الرحيم بْن إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَفِيهِ مُحَمَّد بْن الْأَزْهَر.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَا تكْتبُوا عَنْهُ، فَإِنَّهُ يحدث عَنِ الْكَذَّابين.
وَأما الطَّرِيق الثَّانِي فَفِيهِ عبد الله بْن إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدِيثه مُنكر وَنسبه ابْن حِبَّانَ إِلَى أَنَّهُ يضع الْأَحَادِيث.
وَأما حَدِيث يَزِيد فَفِيهِ هِشَام بْن زِيَاد، ضعفه أَحْمَد وَيَحْيَى.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِيهِ عباد بْنُ عَبَّادٍ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَأْتِي بِالْمَنَاكِيرِ فَاسْتحقَّ التّرْك.
وَفِيهِ ابْن الْمُغلس.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَانَ يضع الحَدِيث.
وَأما حَدِيث عَائِشَة ففى الطَّرِيق الأول عبد الرحمن بْن أَبِي بَكْر.
قَالَ أَحْمَد: مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ: لَا يُتَابع فِي حَدِيثه.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بشئ، لَا يُرْوَى عَنْهُ الْحَدِيثُ.
وَقَالَ يَحْيَى: لَا يُسَاوِي فِلْسًا.
وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك.
وَقَالَ ابْن حبَان: يرْوى عَن الثقاة الموضوعات.
وَفِي الطَّرِيق الثَّالِث الْحَكَم بن عبد الله.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هُوَ الْحَكَم بن عبد الله بْنِ سَعْد الْأَيْلِي وَإِنَّمَا هُوَ الحكم بن عبد الله بْنِ خطَّاف ويكنى أَبَا سَلَمَةَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب عَنِ النَّبِي ﷺ شئ يثبت.
بَاب طلب نجاح الْحَوَائِج بِكِتْمَانِهَا فِيهِ عَنْ مُعَاذ وَابْن عَبَّاسٍ: فَأَما حَدِيث مُعَاذ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ
2 / 164