432

al-mawḍūʿāt

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ، فَأَمَّا النَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْنَاهُمْ يَوْمَ الْجَمَلِ طَلْحَةَ وَالزُّبْيَرِ، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَهَذَا مُنْصَرَفُنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، يَعْنِي مُعَاوِيَةَ وعمروا، وَأَمَّا الْمَارِقُونَ فَهُمْ أَهْلُ الطُّرَفَاوَاتِ وَأَهْلُ السُّعَيْفَاتِ وَأَهْلُ النُّخَيْلاتِ وَأْهَلُ النَّهْرَوَانَاتِ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَيْنَ هُمْ وَلَكِنْ لابُدَّ مِنْ قِتَالِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول لعما: " يَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ وَأَنْتَ إِذْ ذَاكَ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَكَ يَا عَمَّارُ بْنَ يَاسِرٍ إِنْ رَأَيْتَ عَلِيًّا قَدْ سَلَكَ وَادِيًا غَيْرَهُ فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْلِيكَ فِي رَدًى وَلَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ هُدًى.
يَا عَمَّارُ مَنْ تَقَلَّدَ سَيْفًا أَعَانَ بِهِ عَلِيًّا عَلَى عَدُوِّهِ قَلَّدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِشَاحَيْنِ مِنْ نَارٍ.
قُلْنَا لَهُ: يَا هَذَا حَسبك يَرْحَمك اللَّه.
حَسبك يَرْحَمك اللَّه ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بِلا شَكٍّ.
وَأما الْمُعَلَّى بن عبد الرحمن فَقَدْ ضعفه ابْن الْمَدِينِيّ وَذهب إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ذَاهِب الحَدِيث.
وَأما أَحْمد بن عبد الله الْمُؤَدِّب فَقَالَ ابْن عَدِيّ كَانَ بسر من رأى يضع الحَدِيث.
وَقَالَ الدَّارقطني: يتْرك حَدِيثه.
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ فِي رِوَايَة أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْمَطِيرِيّ.
وَقَالَ شُعْبَة قلت للْحكم بْن عتيبة شهد أَبُو أَيُّوبَ مَعَ على صفّين؟ فَقَالَ لَا.
وَلَكِن شهد مَعَه قتال النَّهر.
طَرِيق آخر لهَذَا الحَدِيث: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك عَن الجوهرى عَن
الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحزور عَن أصبغ ابْن نُبَاتَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: " أُمِرْنَا بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵇ ".
هَذَا حَدِيث لَا يصلح.
قَالَ يَحْيَى: الْأَصْبَغ لَا يساوى فلسًا.
وَقَالَ ابْن حبَان

2 / 12