291

al-mawḍūʿāt

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: " لَمَّا فتح الله عزوجل عَلَى نَبِيِّهِ خَيْبَرَ أَصَابَهُ مِنْ سَهْمِهِ أَرْبَعَةُ أَزْوَاجِ نِعَالٍ وَأَرْبَعَةُ أَزْوَاجِ خِفَافٍ وَعَشْرَةُ أَوَاقِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحِمَارٌ أَسْوَدُ.
قَالَ فَكَلَّمَ النَّبِي ﷺ الْحِمَارَ، فَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ شِهَابٍ أُخْرِجُ من نسل جدى سِتِّينَ حِمَارًا كُلُّهُمْ لَمْ يَرْكَبْهُ إِلا نَبِيٌّ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ نَسْلِ جدى غَيره وَلا مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ.
أَتَوَقَّعُكَ أَنْ تَرْكَبَنِي وَقَدْ كُنْتُ لِرَجُلٍ قَبْلَكَ مِنَ الْيَهُودِ وَكُنْتُ أَعْثُرُ بِهِ عَمْدًا وَكَانَ يُجِيعُ بَطْنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَمَّيْتُكَ يَعْفُورَ يَا يَعْفُورُ.
أَتَشْتَهِي الإِنَاثِ؟ قَالَ لَا.
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَبُهُ فِي حَاجَة فَإِذا نزل عَلَيْهِ [عَنْهُ] بَعَثَ بِهِ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْبَابَ فَيَقْرَعُهُ بِرَأْسِهِ فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ أَجِبْ رَسُولَ الله ﷺ.
فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى بِئْر كَانَت لابي الْهَيْثَم ابْن التَّيْهَانِ فَتَرَدَّى فِيهَا فَصَارَتْ قَبْرُهُ.
جَزَعًا مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع فلعن الله وَاضعه فَإِنَّهُ لم يقْصد إِلَّا الْقدح فِي الْإِسْلَام، والاستهزاء بِهِ.
قَالَ أَبُو حَاتِم بِهِ حبَان: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث وَإِسْنَاده لَيْسَ بشئ وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِمُحَمد بن مزِيد.
بَاب إرْسَال قطف إِلَيْهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَن الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي حَاتِم الْبُسْتِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ قَالَ حَدثنَا يُونُس بن عبد الاعلى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عبيد الله بن عبد الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ جِبْرِيلَ ﵇ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقُطَيفٍ، فَقَالَ: إِن الله عزوجل يُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِهَذَا القطف لتأكله ".

1 / 294