240

al-mawḍūʿāt

الموضوعات

Editor

عبد الرحمن محمد عثمان

Publisher

المكتبة السلفية

Edition

الأولى

Publisher Location

المدينة المنورة

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
بَاب فِي قِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ بعد الصَّلَاة فِيهِ عَن عَليّ وَجَابِر وَأبي أُمَامَة: فَأَما حَدِيث عَليّ ﵁ فَأَنْبَأَنَا زَاهِرُ بن طَاهِر قَالَ أَنبأَنَا أَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أُبَيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عبد العزى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول " مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلا الْمَوْتُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
عبد العزى لَا يعرف، ونهشل قد كذبه أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَابْن رَاهَوَيْه.
وَقَالَ الرَّازِيّ وَالنَّسَائِيّ.
هُوَ مَتْرُوك.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّبِ.
وَأما حَدِيث جَابر فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى ابْن خَلَفٍ الْمَرْسَغِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن يحيى بن
عبيد الله التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ " مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ خَرَقَتْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فَلَمْ يَلْتَئِمْ خَرْقُهَا حَتَّى ينظر الله عزوجل إِلَى قَائِلِهَا فَيَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ يبْعَث الله عزوجل مَلَكًا فَيَكْتُبُ حَسَنَاتِهِ وَيَمْحُو سَيِّئَاتِهِ إِلَى الْغَدِ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِل لَا يرويهِ عَن ابْن جريج إِلَّا إِسْمَاعِيل، وَكَانَ يحدث عَن الثقاة الأباطيل.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الموضوعات عَن الثقاة

1 / 243