550

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

قضاءٍ فقطع نيته، ثم نوى نفلًا ولو قلب نية نذرٍ، وقضاءٍ إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاةٍ، إلى نفلها.
ولو تردد في الفطر، أو نوى أنه سيفطر ساعةً أخرى، أو إن وجدت طعامًا أكلت، وإلا أتممت ونحوه لم يصح كصلاةٍ.
ويصح صوم نفلٍ بنية من النهار مطلقًا نصًّا (^١)، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصًّا (^٢) فيصح تطوع حائضٍ طهرت، وكافر أسلم في يومٍ ولم يأكلا، بصوم بقية اليوم.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٣١٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٣:
بنية يصح صوم النفل … بعد زوال الشمس نصًّا نقلي
(^٢) ينظر: المغني ٣/ ١١٤، والشرح الكبير ٣/ ٣١، والفروع ٤/ ٤٥٧، والمبدع ٣/ ٢٠، والإنصاف ٣/ ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٩.

1 / 564