547

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ولديهما أطعمتا مع القضاء عن كل يومٍ مسكينًا ما يجزئ في الكفارة، وهو على من يمونه على الفور.
وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها، وقدرت [٩١/ ب] تستأجر له، أو له ما تستأجر منه فعلت، ولم تفطر، وله صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً.
وحكم الظئر (^١) كمرضعٍ فيما تقدم، فإن لم تفطر فتغير لبنها، أو نقص خير المستأجر، وإن قصدت الإضرار أتمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، ولا يسقط الإطعام بالعجز قاله جماعة منهم المجد (^٢).
وخالف الْمُوَفَّق وغيره (^٣)، وكذا عن الكبير، والميئوس لا يسقط بالعجز.
ومن نوى الصوم ليلًا، ثم جنَّ، أو أغمي عليه جميع النهار، لم يصح صومه، وإن أفاق جزءًا منه صحّ صومه.
ولا يفسده قليل الجنون، والإغماء، ومن جن في صوم قضاء، وكفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق.
وإن نام جميع النهار صحّ صومه، ولا يلزم المجنون قضى زمن جنونه، بل المغمى عليه.

(^١) الظئر: «بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة»: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضًا، وقد ظأره على الشيء، إذا عطفه عليه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص ٣١٧.
(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٢٨، والفروع ٤/ ٤٤٨، والإنصاف ٣/ ٢٩٢.
(^٣) منهم ابن عقيل، وصححه صاحب الحاوي الكبير والصغير، وقدمه الشارح. ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٨، والمبدع ٣/ ١٦، والإنصاف ٣/ ٢٩٢، ٢٩١.

1 / 561