523

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

يجز، ويضمن؛ لتفريطه كوكيلٍ في/ [٨٥/ ب] إخراجها يؤخره.
وإن وجد الساعي مالًا لم يحل حوله، ولم يعجلها ربه، وَكّل ثقةً في قبضها عند وجوبها، وصرفها في مصرفها.
ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقةً، فإن لم يجد ثقةً، أخرجها ربها إن لم يخف ضررًا، وإلا أخرها إلى العام الثاني.
وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه، وما قاربه، فإن فضل شيءٌ حمله، وإلا فلا (^١).
وللساعي بيع الزكاة من ماشيةٍ وغيرها؛ لحاجةٍ كخوف تلفٍ، ومؤنةٍ، ومصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء، أو حاجتهم.
فإن باع لغير حاجةٍ، ومصلحةٍ، فقال القاضي (^٢): لا يصح؛ لعدم الإذن، ويضمن قيمة ما تعذر.

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٢، والإقناع ١/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٠.
(^٢) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٤/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٠.

1 / 537