462

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

باب زكاة بهيمة الأنعام
ولا تجب إلا في السائمة منها؛ للدر، والنسل، وهي التي ترعى في أكثر الحول نصًّا (^١) طرفًا، أو وسطًا مباحًا، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، أو علفها حرامًا فلا زكاة.
ولا تجب في العوامل (^٢) أكثر السنة، ولو لإجارة، وإن كانت سائمةً نصًّا (^٣) كالإبل التي تكرى.
وقيل: بلى (^٤) فيزكي زكاة القيمة، حتى في عقارٍ يكرى، قاله ابن عقيل (^٥).
قال في الفروع: (^٦) في الإبل وهو أظهر، ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه فالحكم للأكثر.

(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٨٦، والمبدع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٣/ ٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٥.
(^٢) العوامل جمع عاملة، وهي التي تستخدم في السقي والحرث وحمل الأثقال. وتطلق على البقر، والإبل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٠١.
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٣٠، والمحرر ١/ ٢١٤، والشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، والفروع ٤/ ٢٠٥.
(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٣٧٨، والمبدع ٢/ ٣١٠، والإنصاف ٣/ ٤٦.
(^٥) نقل عنه صاحب الإنصاف ٣/ ٤٠.
(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٥.

1 / 476