453

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

كتاب الزكاة (^١)
الزكاة أحد أركان الإسلام، واختلف العلماء هل فرضت بمكة، أو بالمدينة، واختار المجد، وحفيده أبو العباس أنها مدنية (^٢)، قال في الفروع (^٣): ولعل المراد طلبها، فإنه كان بالمدينة وظاهره ميله إلى وجوبها بمكة.
وهي حق واجبٌ في مالٍ خاصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، فتجب في أربعة أصنافٍ.
المال السائمة (^٤) من بهيمة الأنعام، والخارج وما في حكمه من الغل

(^١) الزكاة لغة تطلق على معاني منها:
أولا: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما وزاد.
ثانيا: الصلاح، قال ﷾: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ سورة الكهف آية رقم (٨١). أي صلاحا. ينظر: تفسير البغوي ٣/ ٢١٠.
ثالثا: المدح، قوله ﷾: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ سورة النساء آية رقم (٤٩) ينظر: التفسير الوسيط ٣/ ١٧٩، والتفسير المنير ٥/ ١١٠.
رابعا: التطهر والنقاء، قوله ﷾: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ سورة الأعلى آية (١٤). ينظر: تفسير الطبري ١٨/ ٣٤٢.
سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، وقيل: لأنها تزكي والفقراء، أي: تنميهم. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٨٤، المطلع ص ١٥٥.
(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٩١، وشرح المنتهى ١/ ٣٨٧.
(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٣٧.
(^٤) قال في المطلع ص ١٥٦: السائمة: هي الراعية، يقال: سامت الماشية: رعت، وأسمتها، أخرجتها إلى الرعي.

1 / 467