432

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

حضر، أو وجد بعض ميتٍ صلّى على جملته فتسن ويأتي (^١)، أو صلّى عليه بلا إذن ممن هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا يصلّى على مأكولٍ في بطن سبعٍ، ومستحيل بإحراق ونحوهما.
ولا يسن للإمام الأعظم، وإمام كل قريةٍ وهو واليها في القضاء، الصلاة على غالٍّ - وهو من كتم غنيمته، أو بعضها (^٢) - ولا قاتل نفسه عمدًا نصًّا (^٣)، فلو صلّى عليهما جماعةً فلا بأس كبقية الناس، ويصلّى على كل عاصٍ كسارقٍ، وشارب خمرٍ، ومقتولٍ قصاصًا، أو حدًا وغيرهم نصًّا (^٤)، ومديونٍ لم يخلف دراهم.
قال: ولا يغسل ولا يصلّى على كل صاحب بدعةٍ مكفرةٍ نصًّا (^٥)، ولا يورث، ويكون ماله فَيئًا نصًّا (^٦).
وإن وجد بعض ميتٍ تحقيقًا غير شعرٍ، وظفرٍ، وسنٍ، غسِّل، وكفِّن، وصُلّي عليه، ودفن وجوبًا، ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلّى على

(^١) في نفس هذا الفصل، وفي نفس هذا اللوح من المخطوط.
(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٤١٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٥٥.
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٢٢١، ومختصر الخرقي ص ٤٠، والكافي ١/ ٣٦٧، والمغني ٢/ ٤١٥، والمبدع ٢/ ٢٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٨١، ٢٨٢:
من غل فالإمام لا يصلي … عليه لكن غيره في النقل
وهكذا عامد قتل نفسه … لسوء ما يلقاه بعد رمسه
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٢٢١، والمبدع ٢/ ٢٦٢، والإقناع ١/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٢/ ١٢٣.
(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٢، والإقناع ١/ ٢٢٨.
(^٦) ينظر: الفروع ٨/ ٦٥، والمبدع ٥/ ٤١٥، والإنصاف ٧/ ٣٥٢، والإقناع ١/ ٢٢٨.

1 / 446