422

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

وإن جهل ذكرًا، أو أنثى سُمي بصالحٍ لهما، ويصلّى على طفلٍ، ومن تعذر غسله؛ لعدم ماءٍ، أو عذر غيره، يمِّمَ، وكُفِّن، وصُلّي عليه.
وإن تعذر، غُسل بعضه يمم له، وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك، صب عليه، وترك عركه، ثم إن يمم؛ لعدم الماء، وصلي عليه، ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله، وإن وجد فيها بطلت.
ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت لا ثمنه، ويجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا.
وقال جمعٌ (^١) محققون: إلا على مشهورٍ ببدعةٍ مضلةٍ، أو فجور، فيسن إظهار شره، وستر خيره، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.
فصل في الكفن
ويجب كفن الميت في ماله؛ لحق الله تعالى، وحق الميت رجلًا، أو امرأةً ثوبٌ واحدٌ يستر جميع البدن، بشرط ألا يصف البشرة، ويكون ملبوس مثله في الجُمَع، والأعياد مالم يوص بدونه، مقدمًا هو ومؤنة تجهيزه، على دينٍ ولو برهنٍ، وأرش جنايةٍ، ووصية وغيرهما.
وإن وصَّى في أثوابٍ ثمينةٍ لم يصح، ويسن كونه جديدًا أيضًا.

(^١) قال في المحرر ١/ ١٩٠: «ذكره ابن عقيل، والشيخ في الكافي، والشيخ وجيه الدِّين، والمصنف في شرح الهداية، وابن تميم» وقال في الإنصاف ٢/ ٥٠٦: «وجزم به في المحرر، ومجمع البحرين، والكافي، وأبو المعالي، وابن تميم، وابن عقيل».
(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٢٩.

1 / 436