394

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

شرع في الدُّعاء مطلقًا، والصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر نصًّا (^١) سرًا كالدعاء، وتأمينه عليه، وحمده خفية إذا عطس نصًّا (^٢)، وتشميت عاطسٍ، ورد سلامٍ، وإشارة أخرس مفهومة كلام.
ولا يتصدق على سائلٍ وقت الخطبة، ولا يناوله، فإن سأل قبلها، ثم جلس لها جاز نصًّا (^٣)، وله الصدقة على من لم يسأل، أو على من سألها الإمام له.
ويكره العبث، والشرب والإمام يخطب إن سمعها، وإلا فلا، نصًّا (^٤) فيهما.
ولا بأس بالشرب اليسير إن اشتد عطشه، ومن نعس يسن انتقاله من مجلسه، إن لم يتخط.

(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٨، والإقناع ١/ ١٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧، وكشف المخدرات ١/ ٢٠٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٤، والإنصاف ٢/ ٤١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٧، والفروع ٣/ ١٨٧، والمبدع ٢/ ١٧٩.
(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤١، والشرح الكبير ٢/ ٢٢١، والفروع ٣/ ١٨٨.

1 / 407