392

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ولو نوى أربعًا صلّى ركعتين، ويحرم ابتداء نافلةٍ إذًا، غير تحية مسجدٍ، وقطع كثير بجلوسه على المنبر، وكذا بالذكر، وأفضله قراءة القرآن، ويقرأ سورة الكهف في يومها،/ [٥٥/ أ] ويكثر الدعاء، وأفضله بعد العصر.
قال أحمد ﵀: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر» (^١)، وكذا الصلاة على النبي ﷺ.
ويكره أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إمامًا فلا؛ للحاجة، أو يرى فرجةً لا يصل إليها إلا به.
ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده، أو من عادته الصلاة فيه، إلا الصغير، وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، إلا من جلس بموضعٍ يحفظه له بإذنه، أو دونه، ويكره إيثاره بمكانه الأفضل كالصف الأَوَّل ونحوه لا قبوله، فلو آثر زيدًا فسبقه إليه عمرو حرم، قاله الْمُوَفَّق (^٢)، وجماعة.
وإن وجد مصلّى مفروشًا فليس له رفعه.
قال في الفائق: مالم تحضر الصلاة.
قال المنُقِّح (^٣): وهو مرادهم ولا الجلوس ولا الصلاة عليه.
ومن قام من موضعه؛ لعارضٍ لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به، فإن لم

(^١) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٠، والمبدع ٢/ ١٧٤، والإنصاف ٢/ ٤٠٩.
(^٢) انظر المغني ٢/ ٢٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٦.
(^٣) ينظر: التنقيح ص ١١٩.

1 / 405