358

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

الصفوف عرفًا إن صحت (^١) لم تصح فيه، ومثله من بسفينة، وإمامه في أخرى في غير شدة خوفٍ (^٢).
ويكره أن يكون إمامٌ أعلى من مأمومٍ كثيرًا بذراع فأكثر وتصح، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلوِّ مأمومٍ مطلقًا نصًّا (^٣).
ويكره لإمامٍ الصلاة في طاق القبلة (^٤) وهو المحراب أطلقه الأكثر (^٥)، وقيده ابن تميم (^٦) وابن حمدان (^٧) بما يمنع مشاهدته، ولعله مرادهم.
وعنه (^٨) لا كسجوده فيه، وتطوعه في موضع المكتوبة بعد صلاتها نصًّا (^٩).
قال بعضهم: وفاقًا بلا حاجةٍ فيهما كضيق مسجدٍ (^١٠)، وترك مأموم له

(^١) في حاشية المخطوط: أي الصلاة.
(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(^٣) انظر: الوجيز ص ٥٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٦.
(^٤) أي المحراب، والمقصود البناء نصف الدائري، الذي يكون في مقدمة المسجد، يوضع؛ لتحديد اتجاه القبلة، وقد يقف فيه الإمام وخاصة عند امتلاء المسجد بالمصلين. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٠٥، والفروع ٣/ ٥٥، والمبدع ٢/ ١٠٠، والروض المربع ص ١٣٨.
(^٥) ينظر: المغني ٢/ ١٦١، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والمبدع ٢/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٢٩٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣.
(^٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٨.
(^٧) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى. ونقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٢٩٨.
(^٨) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٩٨.
(^٩) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٨، والمبدع ٢/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(^١٠) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٨.

1 / 371