411

Al-Maghrib fī tartīb al-muʿrab

المغرب في ترتيب المعرب

Publisher

دار الكتاب العربي

Edition

بدون طبعة وبدون تاريخ

الْمَدَى خَطَأٌ.
[اللَّامُ مَعَ الْكَافِ]
(ل ك أ): (تَلَكَّأَ) عَنْ الْأَمْرِ تَبَاطَأَ وَتَوَقَّفَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ " فَتَلَكَّأَتْ الْمَرْأَةُ " و" فَتَلَكَّتْ " لَحْنٌ.
(ل ك ز): (اللَّكْزُ) الضَّرْبُ بِجُمْعِ الْكَفِّ عَلَى الصَّدْرِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَمِنْهُ «لَيْسَ فِي اللَّطْمَةِ وَلَا فِي اللَّكْزَةِ قِصَاصٌ» .
(ل ك ع): (رَجُلٌ أَلْكَعُ) لَئِيمٌ أَوْ أَحْمَقُ وَ(امْرَأَةٌ لَكْعَاءُ) وَ(لَكَاعِ) بِالْكَسْرِ مُخْتَصٌّ بِنِدَاءِ الْمَرْأَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدٍ «أَرَأَيْت إنْ دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَهُ فَرَأَى لَكَاعًا وَقَدْ تَفَخَّذَ امْرَأَتَهُ» فَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ جَعَلَ لَكَاعًا صِفَةً لِلرَّجُلِ عَلَى فَعَالٍ وَقَوْلُ الْحَسَنِ لِإِيَاسٍ يَا (مَلْكَعَانُ) أَيْ يَا لَئِيمُ.
(ل ك ن): (الْأَلْكَنُ) الَّذِي لَا يُفْصِحُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَقِيلَ (اللَّكَنُ) ثِقَلُ اللِّسَانِ كَالْعُجْمَةِ.
[اللَّامُ مَعَ الْمِيمِ]
(ل م س): بَيْعُ (الْمُلَامَسَةِ) وَ(اللِّمَاسِ) أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ " إذَا لَمَسْت ثَوْبَك أَوْ لَمَسْت ثَوْبِي فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُك هَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا فَإِذَا لَمَسْتُك وَجَبَ الْبَيْعُ أَوْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي كَذَلِكَ " وَالْمُنَابَذَةُ " أَنْ تَقُولَ إذَا نَبَذْته إلَيْك أَوْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي إذَا نَبَذْته إلَيَّ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَ" إلْقَاءُ الْحَجَرِ " أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ

1 / 428