476

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

المذهب، ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من قواعد وضوابط المذهب المحرر فيه.
ثم إِن هذا الفقيه: لايكون إلَّا فقيه النفس؛ لأَن تصوير المسائل على وجهها، ونقل أَحكامها بعده: لا يقوم به إلَّا فقيه النفس، ويكفي استحضاره أَكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا.
* القسم الثالث: " المجتهد في نوع من العلم "
فمن عَرَفَ القياس وشروطه: فله أَن يُفتي في مسائل منه قياسية، لا تتعلق بالحديث.
ومن عَرَفَ الفرائض: فله أَن يُفتي فيها وإن جهل أَحاديث النكاح، وغيره، وعليه الأصحاب.
وقيل: يجوز ذلك في الفرائض، دون غيرها.
وقيل: بالمنع فيهما، وهو بعيد.
ذكره في " آداب المفتي ".
* القسم الرابع: " المجتهد في مسائل، أو مسألة "
وليس له الفتوى في غيرها.
وأما فيها، فالأظهر: جوازه.
ويحتمل المنع؛ لأنه مظنة القصور والتقصير.
قاله في " آداب المفتي والمستفتي ".

1 / 485