313

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

بعض المسائل: ونصبها القاضي في كذا، أو أَبو الخطاب في " الهداية " ونحوه، أَي: بدأ بهذه الرواية وقدمها، أو اقتصر عليها مما يفيد أَرجحيتها عنده.
وقد يقولون أَحيانًا: وَنَصَّها، أَي: صَرَّح بها ".
- ويتوجه:
من اصطلاح ابن مفلح في: " الفروع " أَي: يتوجه عنده.
- يقوى:
من اصطلاح ابن مفلح في " الفروع " أَي: يقوى عند ابن مفلح.
ثم اصطلاحهم في هذا القسم على أَربعة أَنواع هى:
- النوع الأول: تقديم الراجح:
ولهم في ذلك مسلكان:
١- الاقتصار على الراجح دون ذكر الخلاف.
وهذه طريقة أَصحاب المتون التي تُساق على رواية واحدة، وبخاصة المختصرات منها، مثل: العمدة، والإقناع، وزاد المستقنع، وكافي المبتدي، وأَخصر المختصرات، وغيرها.
وعلى هذه الطريقة جرى البهوتي في شرحه للإقناع: كشاف القناع.
٢- ذكر الخلاف في المذهب مع تقديم الراجح، وإن اختلف

1 / 316