305

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

الهبة " من " الفروع " كما نبه عليه المرداوي في " تصحيحه " فقال (١):
" وهل يفعل: ثالثها الفرق كما ذكره في باب الهبة، وهذه العبارة في غاية الاختصار أو يقول: في كذا روايات - الثالثة كذا، كما ذكره في باب الاستطابة، وغيره ... " إِلخ.
إلى آخر كلامه المنتهي بأَنه من إِطلاق الخلاف
* وَقَدْ عُدَّ من إِطلاق الخلاف مع الِإشارة إلى قوة الرواية الأخرى: أَن يُقال في إِحدى الروايتين أو الروايات: اختارها الأصحاب، ففي هذا إِشارة إلى قوة الرواية الأخرى. وهذه طريقة لابن مفلح في الفروع، نبه عليها المرداوي في " تصحيح الفروع ": (١/ ٥٢ - ٥٣) وذكر أَنها مثل قوله: " فعنه كذا، والمذهب، أو الأَشهر كذا ".
" وَقَدْ عُدَّ من إِطلاق الخلاف: حكاية القولين فأكثر ثم يقال: والأَشهر كذا، أو المشهور كذا، ونحوه.
فهو إِشارة إلى إطلاق الخلاف، واختلاف الأصحاب في الترجيح، لكن بعضه أَشهر.
وهذه طريقة لابن مفلح في: " الفروع " نبَّهَ عليها المرداوي في: " تصحيحه ": (١/٥٣-٥٤) .
وقد عُدَّ من إطلاق الخلاف: إتباعه بقوله: والترجيح مختلف.

(١) مقدمة تصحيح الفروع: ١/ ٢٦-٢٧

1 / 308