303

Al-Madkhal al-mufaṣṣal ilā fiqh al-Imām Aḥmad wa-takhrajāt al-aṣḥāb

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٧ هـ

الروايات، أو الوجهين، أو الوجه، أو الأَوجه، أو الاحتمالين، أو الاحتمالات بقوله: فهل الحكم كذا؟ على روايتين، أو على وجهين، أو فيه: روايتان، أو وجهان، أو احتُمِل كذا، واحتمل كذا، أو نحو ذلك، فهذا وشبهه، الخلاف فيه مطلق.
والذي يظهر أَنَّ إِطلاق المصنف وغالب الأصحاب، ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم: حكاية الخلاف من حيث الجملة، بخلاف من صرح باصطلاح ذلك كصاحب الفروع، ومجمع البحرين، وغيرهما " انتهى.
* وابن مفلح في: " الفروع " قال:
" وأُقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإِذا اختلف الترجيح أَطلقت الخلاف " أَي: فإِن اختلف الترجيح بين الأَصحاب أَطلقته؛ لعدم الوقوف على الصحيح منه.
وهذه أيضا طريقة الحجاوي في: " الِإقناع " فإِنَّه قال في مقدمته له: " وربما أَطلقت الخلاف لعدم مصحح " انتهى.
ثم إن المرداوي- رحمه الله تعالى- ساق في مقدمة تصحيح الفروع: (١/ ٢٩- ٣٦) وفي مقدمة الإنصاف: (١/ ٤- ٦) مجموعة من الاصطلاحات الدالة على إطلاق الخلاف عند الموفق في: " المقنع " وعند ابن مفلح في: " الفروع ". منها: إذا قالا: قيل كذا،

1 / 306