Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
الزوجين فإنه يعطى حقه اليقين، فيعطى الزوج الربع المرأة ربع الثمن لأنه هو القدر اليقين، وإن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان ابنا أو غيره لأنه إن كان ابنا فلا يعلم القدر الذي يستحقه، وإن كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا ويوقف ويسأل الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها، وأقام فيها، ويبحث عن حال وارثه مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر، فإن لم يظهر نظر فإن كان ابنا سلم المال إليه لأنه وارث بيقين، وإن كان أخا يسلم إليه أيضا ويؤخذ منه كفيل وجوبا لا ندبا.
Page 48
Enter a page number between 1 - 2,766