Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
يريد أقر ضني درهما في ثمن دينار فيكون عليه درهم في دينار على هذا التفسير، وإن قال وزن لنفسه درهما في ثمن بعض دينار، فيكون الحكم فيه كما لو قال له في ثمن هذا العبد ألف درهم، وقد مضى.
إذا أقر فقال: له على درهم ودرهم، لزمه درهمان، لأن الثاني معطوف على الأول بواو، فلا يحتمل التكرار وكذلك لو قال درهم ودرهم ودرهم فالثانية غير الأول، والثالث غير الثاني، لمثل ما قلناه، وفي الناس من قال الثالث يحتمل التأكيد، وليس بشئ.
إذا قال: له على درهم ثم درهم، لزمه درهمان، لأن ثم من حروف العطف الخالص كالواو، وفيه فائدة المهلة، ولا معنى لها ها هنا، وإذا قال له على درهم ثم درهم ثم درهم فهو كما لو عطف بالواو على ما مضى، فإن قال: له على درهم فدرهم، فإنه يلزمه درهم واحد بلا خلاف، وفي الثاني خلاف وعندي أنه يلزمه درهمان لأن الفاء من حروف العطف كالواو، وإن أفادت الفاء التعقيب ولا فائدة له ههنا.
وإذا قال: لفلان على درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم أو بعد درهم، أو فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه درهم، أو قبله أو بعده: في الناس من قال هذه كلها على قولين أحدهما يلزمه درهمان لأن هذه الحروف بمنزلة حروف العطف مثل الواو وغيرها، ومنهم من قال يلزمه درهم واحد لأنه يحتمل أن يريد فوق درهم لي أو مع درهم لي أو قبل درهم لي، وإذا احتمل ذلك لم يلزم إلا اليقين لأن الأصل براءة الذمة، وهو الأقوى وفيهم من قال إذا قال فوقه درهم، أو تحته درهم، أو معه لم يلزمه إلا درهم واحد وإذا قال: قبله درهم أو بعده درهم لزمه درهمان وهذا أيضا قريب، والفرق بينهما أن قبل وبعد لا يحتمل إلا التاريخ، وفوق وتحت يحتملان الجودة والرداءة، وإذا احتملا لا يلزم إلا اليقين.
إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيزان ودرهمان، لأن بل للأضراب من الأول، والاقتصار على الثاني، وإن قال: له على درهم لا بل أكثر لزمه درهم بزيادة، وإن قال له على قفيز حنطة لا بل قفيز
Page 26
Enter a page number between 1 - 2,766