Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الاقرار) إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جايز على نفسه للكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى " أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " (1) ومعناه فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص وهو العدل وأيضا قوله " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " (2) والشهادة على النفس هو الاقرار بما عليها وقوله " فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير " (3) وقوله " فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل " (4) وقوله " وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم " (5) والاعتراف والإقرار واحد وأيضا قوله تعالى " ألست بربكم قالوا بلى " وقوله " ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير " (7) ولا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا إلا ببلى ولو قالوا: نعم لكان إنكارا ولم يكن إقرارا، ويكون تقديره لست بربنا ولم يأتنا نذير. ولهذا يقول الفقهاء إذا قال رجل لآخر: أليس لي عليك ألف درهم؟ فقال بلى كان إقرارا وإن قال نعم لم يكن إقرارا وكان معناه ليس لك على شئ.
وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا
Page 2
Enter a page number between 1 - 2,766