Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
العبدين لأنه حكم له بها [بهما خ ل] وقد بينا أنه في حكم الغاصب فيكون للبايع وصاحبه إمساك هذا المال على الوجه الذي ذكرناه في قيمة المغصوب إذا تعذر رده على الغاصب وينظر فإن كان الثمن وفق القيمتين فقد وصلا إلى حقهما وإن كان أقل فقد وصلا إلى بعض حقهما والباقي لهما في ذمة المشتري، وإن كان أكثر من القيمتين فلهما قدر القيمتين، وأما الفاضل فإنهما مقران بأنهما لا يستحقانه والمشتري لا يدعيه فيردانه إلى الحاكم حتى يحفظه على صاحبه، وإذا ادعاه رده إليه وقد ذكرنا فيما مضى أن من شرط صحة الشركة أن يتساويا في الربح إذا تساويا في المال ويتفاضلا فيه إذا تفاضلا في المال فإن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال والتساوي في الربح مع تفاضل المال كانت الشركة فاسدة فإذا تصرفا وارتفع الربح وتفاضلا كان الربح بينهما على قدر المالين لأنه فائدتهما ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد اسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله لأن كل واحد منهما شرط في مقابلة عمله أجرة أو جزء من الربح ولم يسلم له لفساد العقد وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فكان له الرجوع إلى البدل كما إذا باع سلعة بيعا فاسدا وسلمها إليه وتلفت في يد المشتري فإنه يرجع عليه بقيمتها لأن المسمى لم يسلم له وقد تعذر عليه الرجوع إلى السلعة بتلفها (1) فكان له الرجوع بقيمتها ويفارق الشركة الصحيحة لأن المسمى سلم له فيها وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى إذا ثبت هذا فإن لكل واحد الرجوع على صاحبه بما يقابل ماله من علمه، وتفصيل ذلك أن ينظر فإن تساويا في المال وتساويا الأجرتان مثل أن يكون أجرة كل واحد منهما مائة سقط من كل واحد منهما نصفها في مقابلة عمله في ماله وثبت النصف الآخر فيحصل لكل واحد منهما خمسون على صاحبه فيتقاصان منه، وأما إذا اختلفت الأجرتان مثل أن يكون أجرة عمل أحدهما مائة وأجرة عمل الآخر خمسون سقط من كل واحد منهما نصفها فيبقى لصاحب المائة خمسون، ولصاحب الخمسين خمسة وعشرون فقد حصل لصاحب الخمسين على صاحبه خمسة وعشرون، ولصاحبه عليه خمسون فيتقاصان في خمسة وعشرين ويرجع صاحب
Page 357
Enter a page number between 1 - 2,766