Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح وهو الأقوى لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل.
إذا تكفل برأس فلان قال قوم: تصح الكفالة لأن تسليم الرأس لا يمكن إلا بتسليم جميع البدن فكان ذلك كفالة بجميع البدن.
وإن تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز؟ قيل فيه: وجهان:
أحدهما: لا يجوز لأنه قد يقطع منه فيبرء مع بقائه.
والثاني: يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة، وقال قوم آخرون وهو الصحيح: إن هذا لا يجوز لأن مالا يسري إذا خص به عضو لم يصح لأن السراية إلى الباقي لا يمكن وإفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله، وقول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك.
Page 341
Enter a page number between 1 - 2,766