Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وهكذا إذا صالحه على أن يسقي ماشيته من هذه المواضع فأما إذا صالحه على بعض العين إما ثلثها أو ربعها أو ما كان فإنه يجوز ويكون ذلك فرعا للبيع لأنه يشتري بعض العين أو البئر بذلك المال الذي ثبت له بإقراره.
إذا ادعى عليه حقا فأقر به ثم صالحه على أن يجري الماء من سطحه على سطح المقر جاز ذلك.
إذا كان السطح الذي يجري الماء منه وهو سطح المقر له معلوما لأن الماء يختلف باختلافه.
إذا كان له على حايط جاره خشب فرفعها كان له أن يعيدها لأن الظاهر أن ذلك وضع بحق وليس لصاحب الحايط أن يمنعه من إعادتها إلا أن يثبت أن ذلك الموضع كان بعارية فيكون له الرجوع فيها فإن صالحه بمال على أن يسقط حق الوضع من حايط صح ذلك لأنه لما جاز له أن يصالحه على مغارز الخشب فيحدث على حايطه بناء جاز له أن يصالحه بعوض حتى يسقط حقه من الوضع لأن كل ما جاز بيعه جاز ابتياعه.
Page 311
Enter a page number between 1 - 2,766