Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه، وكذلك العدل.
وأما الراهن فلأنه غاصب ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة فرهن الوارث بعض التركة أو باعه قيل فيه: وجهان.
أحدهما: لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة.
والثاني: يصح لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد فكان الرهن آكد.
Page 249
Enter a page number between 1 - 2,766