Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فإذا حل الدين فإن قضاه الراهن من غيرها انفكت من الرهن وإن لم يقضه من غيرها نظر فإن كان قد بلغ الولد سبع سنين فصاعدا بيعت الجارية دون ولدها لأن التفريق بينهما يجوز في هذا السن، وإن كان دون ذلك لم يجز التفريق بينهما ويباعان معا فما قابل قيمة الجارية فهو رهن يكون المرتهن أحق به من سائر الغرماء وما قابل الولد فلا يدخل في الرهن ويكون الجميع منه سواء هذا إذا علم أن لها ولدا فأما إذا لم يعلم المرتهن بذلك ثم علم كان له ردها وفسخ البيع لأن ذلك نقص في الرهن فإن بيعها منفردة أكثر لثمنها وذلك لا يجوز هاهنا لأنه لا يجوز التفرقة بينها وبين الولد في البيع.
إذا كان للولد دون سبع سنين فإن اختار إمضاء الرهن ورضى بالنقص كان الحكم فيه على ما بيناه. فأما إذا رهنها ولا ولد لها ثم ولدت في يد المرتهن فإنهما يباعان ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت ولا ولد لها لأنه يستحق بيعها غير ذات الولد.
وإذا رهن نخلا مثمرا نظر فإن شرط المرتهن أن يكون الثمرة داخلة في الرهن صح الشرط وكان الجميع رهنا، وإن لم يشرط لم يدخل الثمرة في الرهن كما لا يدخل في البيع وإن كانت النخل مطلعة فلا يدخل الطلع في الرهن.
وإذا رهن أرضا وفيها نخل أو شجر أو بناء فإنها لا تدخل في الرهن إلا بشرط ويكون الأرض وحدها رهنا.
وإذا هلك الرهن في يد المرتهن صحيحا كان أو فاسدا فلا ضمان عليه إذا لم يفرط فيه.
وإذا رهن من الثمرة والبقول وغير ذلك مما يسرع التلف إليه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يمكن دفع الفساد عنه بالتجفيف والتشميس أو لا يمكن فإن أمكن دفع الفساد عنه فإنه يجوز رهنه وعلى الراهن الانفاق على تشميسه و تجفيفه لأن ذلك مؤونة لحفظ الرهن فيلزم الراهن كما يلزمه الانفاق على الحيوان وإن كان مما لا يمكن دفع الفساد عنه مثل الرطب الذي لا يمكن منه تمرا والعنب
Page 215
Enter a page number between 1 - 2,766