Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
يسلم من الطرف إلى الطرف على ما يصفه من الدور والعرض وإن سلم وأحد طرفيه أغلظ أجبر على قبضه لأنه زاده خيرا وإن كان أنقص لم يجبر على قبضه.
وأما خشب القسي فيذكر نوعها نبع أو شريان أو غيرهما ويقال فيه: خوط أو فلقة والفلقة أقوم نباتا من الخوط (1)، والخوط الشاب (2) ويذكر جبلي أو سهلي لأن الجبلي أقوى وأثمن، وما كان للوقود فإنه يصف نوعها فيقول سمر (3) أو سلام (4) أو أراك أو عرعر غلاظ أو دقاق أو أوساط، ويصف قدرها من الوزن جيدا أو رديئا يابسا أو رطبا ولا يحتاج إلى ذكر اللون ولا يجوز أن يسلم فيها حزما (5) ولا عددا.
وأما ما يصلح للنصب وغيرها مثل الآبنوس والساسم فإنه يصف نوعه ولونه وينسبه إلى الغلظ من ذلك الصنف أو إلى ما يكون دقيقا وسائر ما يتعرف به ويخرج من حد الجهالة.
ولا يجوز السلم في القسي المجهولة لاختلاف أنواعها وآلاتها.
والحجارة على ثلاثة أضرب: حجارة الأرحية وحجارة الأبنية وحجارة الآنية.
فأما حجارة الأرحية فإنه يصفها بالبلد فيقول: موصلي أو تكريتي، وإن اختلف لونه وصفه أخضر أو أبيض ويصف دوره وثخانته وجيدا أو رديئا، وإن ذكر وزنه جاز وأن لم يذكر جاز فإذا ذكر وزنه وزن بالميزان أو القبان أو السفينة إذا لم يمكن غير ذلك بأن يترك ذلك فيها وينظر إلى أي حد يغوص في الماء ثم يخرج منها وطرح أحجارا صغارا أو ترابا أو رملا إلى أن يغوص إلى ذلك الحد ثم
Page 183
Enter a page number between 1 - 2,766