Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
لمن استبقاه لأنه لا يؤمن انقطاعه ويجب أن يذكر موضع التسليم، وإن كان لحمله مؤونة وجب ذكره، وإن لم يكن له مؤونة لا يجب ذلك وكان ذكره احتياطا.
جملة شرايط السلم ثمانية:
أحدها: ذكر النوع.
الثاني ذكر الأوصاف التي يختلف لأجلها الثمن.
الثالث: ذكر المقدار بالشئ المعلوم عند العامة.
الرابع: ذكر الأجل المعلوم.
الخامس: ذكر موضع التسليم على ما تقدم.
السادس: أن يكون مأمون الانقطاع في محله عام الوجود.
السابع: قبض رأس المال في المجلس.
الثامن: مشاهدة رأس المال أو وصفه مشاهدته.
يجوز السلم في الأثمان مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنس الأثمان مثل أن يسلف في الدراهم والدنانير ثوبا أو خشبة أو دابة أو عبدا أو طعاما أو غير ذلك.
فأما إذا أسلف دراهم في دراهم أو في دنانير في دراهم أو دنانير لم يجز.
فإن أسلف دراهم في دراهم أو دنانير مطلقا وشرط أن يكون حالا لم يكن صحيحا فإن قبضه في المجلس وقبض رأس المال لم يجز لأن العقد لم يثبت.
فأما ذكر الأوصاف التي يوصف بها السلم فإن كان تمرا فيقول: برني أو معقلي أو طبرزد أو غير ذلك من أجناس التمر لأنه يختلف باختلاف الأنواع.
وإن اختلفت الأجناس في البلدان لم يجز حتى يذكر جنس بلد كذا لأن الجنس الواحد يختلف باختلاف البلاد، وينبغي أن يذكر بلدا كبيرا يذكر (1) فيه نبات ذلك الشئ المسلم فيه مأمونا في الغالب إعوازه عند محله.
وإن كان النوع يختلف باللون ذكره بوصفه بالحمرة والسواد وغير ذلك ويصفه بالصغر والكبر يقول: جيدا أو رديئا حديثا أو عتيقا وإن ذكر عتيق عام أو عامين كان
Page 173
Enter a page number between 1 - 2,766