Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
الميت دون الحي فالمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يرده فإن رده فلا كلام وإن أمسك أمسك بالحصة من الثمن فإن رد فلا كلام، وإن أمسك فليس للبايع خيار على ما مضى القول فيه.
إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول البايع مع يمينه مع بقاء السلعة ومع تلفها فالقول قول المشتري مع يمينه، وإذا اختلفا في قدر الثمن فقال: بعتني هذين العبدين بألف وقال: بل بعتك هذا العبد بألف فالقول قول البايع مع يمينه لعموم قولهم عليه السلام:
إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع (1) وفي الناس من قال يتحالفان وينفسخ العقد.
وإذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف وهذا العبد نقدا فقال بل إلى سنة أو قال إلى سنة فقال: بل إلى سنتين فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
وهكذا الخيار إذا اختلفا في أصل الأجل أو في قدره، وهكذا إذا اختلفا في الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره، وكذلك في الضمينين إذا اختلفا في أصله، وكذلك الشهادة و هكذا في ضمان العهدة وهو أن يضمن عن البايع فمتى وقع الاختلاف في شئ من هذا فالقول قول البايع مع يمينه، وكيفية يمينه أن يحلف أنه باعه بما ادعاه أو بأنه لم يبعه بما ذكره المشتري، وكذلك في باقي الأوصاف والشروط.
فإذا حلف البايع على ما ادعاه لزم المشتري تسليم الثمن الذي حلف عليه إليه فإن أبى أجبرناه عليه لقول النبي - عليه وآله أفضل الصلاة والسلام -: من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض.
وإذا اختلف ورثة المتبايعين في الثمن والمثمن بعد موتهما كان القول قول ورثة المشتري في الثمن وقول ورثة البايع في المثمن مع اليمين.
وإذا حلف المشتري مع تلف السلعة لم يلزم أكثر من تسليم الثمن إلى البايع رضى البايع أو لم يرض هذا إذا كان الخلاف فيما لو تصادقا فيه صح البيع فأما إذا كان الاختلاف فيما
Page 146
Enter a page number between 1 - 2,766